هل نحن بحاجةٍ للقانون؟

د. أحمد غطاشة
أكاديمي وباحث أردني
علاقةُ الإنسان بالقانون علاقةٌ غامضةٌ جدًّا عند بعضهم، حتى أنَّ بعضهم يظنُّ، بل يعتقد، أنَّ القانونَ ترفٌ أو حاجةٌ عارضة قد نحتاجها فقط عند الأزمات والمشاكل، وهو مثل الدواء نلجأ اليه عندما يشتدُّ بنا المرض ولا يستجيب للعلاج الشعبي أو محاولة التغاضي عن المرض مؤقتًا، وتوجّه الاتهامات للقانون بأنَّه غيرُ قادرٍ على حلِّ كلِّ المشكلات، وعزّز النظرة عندهم ازدياد حجم القضايا سواء منها التقليديّة أم المرتكبة بوسائل إلكترونيّة، المنظورة أمام المحاكم بشكل مذهل ضاقت بها ردهاتها وأدّت من دون شكٍّ، الى إطالة أمد التقاضي، وارتفعت الشكوى من عدم سرعة المحاكم في الفصل في الخصومات.
من الطبيعي جدًّا أن تكون هناك شكوى من بطء المحاكمات لأسباب متعدّدة، منها أسباب إداريّة تتعلق بحجم القضايا وتنوّعها، وتوزيعها على عدد القضاة، وبعضها لأسباب فنية (قانونيّة) تتعلق باعتبارات العدالة وتوفير المحاكمة العادلة لأطراف الدعاوى؛ لأنَّ قواعد العدالة تقتضي إعطاء الأطراف الحق وبتوازن في عرض أدلتهم وبيّناتهم، مما يعطي انطباعًا واضحًا عن بطء سير المحاكمات، فقاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، و "لأنَّ يفلت ألف مجرم من العقاب أفضل من أن يُدان بريء واحد"، و"ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي"، ومبدأ "الحق المتوازن في تقديم الأدلة للإثبات أو النفي من أطراف الخصومة"، وهذه المبادئ وغيرها، تسهم بشكل أو بآخر بإطالة أمد التقاضي، وكأنَّ بعضهم يريد أن يكون مرفق القضاء يسير وفق هواه ولمصلحته فقط، والأبعد من ذلك، فهناك من يظنُّ أنَّ رجل القانون سواء أكان قاضيًّا أم محاميًّا يستطيع التحكم في نتيجة الدعوى كما يريد، وكأنَّ القانون لعبة تحتاج مهارة في توجيه القانون لمصلحته، فالقاضي والمحامي في الأصل، يعملان من أجل تطبيق سليم للقانون، وليس تطويع القانون لمصلحة طرف ما، وقد قيل في هذا الخصوص كلامٌ كثيرٌ حول إمكانية تدوير القانون حسب المصالح، لكنّه لا يعدو شيئًا من الخيال في كثير من الحالات، ولا يمكن تعميمه ولا يتعدى وصفا لحالة هنا أو حالة هناك لا أكثر، ولو كان الأمر كذلك لابتعد الناس عن القضاء والقانون وعادوا لشريعة الغاب، فما زال القانونُ والقضاءُ ملجأين لعموم البشر. إلى جانب ذلك، هناك اعتقادٌ جازمٌ عند بعضهم، أنَّ القانون وسيلةٌ أخيرة يمكن اللجوء إليها في حال فشل كلِّ أشكال الوساطات والتفاهمات، وبعضهم يتّخذه وسيلةً للمماطلة والتخلف عن الالتزام وللتسويف وكسب الوقت، مستغلين حقَّ التقاضي؛ لأنَّ حقَّ اللجوء لمرفق القضاء حقٌّ دستوريٌّ مقررٌ بموجب الدساتير، وحق الإنسان في اللجوء للقضاء، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة توفّر له فرصة تقديم ما لديه من أدلة أمام القضاء. إلا إنَّ استعمال الحق مقيّدٌ بشرط عدم التعسف فيه ونية الإضرار بالغير نتيجة هذا الاستعمال غير المشروع له.
وما زال هناك من يجادل في دور القانون في فضِّ النزاعات، ويعتبر أنَّ اقتضاء الحق لا يتطلب سوى قوّة ما لدى شخص معين، كالقوّة الجسمانية أو النفوذ بكل أشكاله، وأنَّ القانون هو حيلةُ الضعيف، وهذه الأفكار القديمة حوربت في ظلِّ مبادئ سيادة القانون والتخلي عن شريعة الغاب، وحماية الحق بالقوّة الفوضوية، وبدأت الإنسانية في إقرار مبادئ نبذِ استيفاء الحق بالذات ومحاربته؛ لدرجة أنَّه يعتبر جريمة قائمة بذاتها وفقًا لمنطق التجريم ونظرية الجريمة والعقاب .
حاولت البشرية منذ عصور سحيقة البحث في علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الفرد بالقانون، وكان هذا الموضوع مجالاً رحبًا للنظريات والآراء الفلسفية التي تحاول إيجاد أساس منطقي لهذه العلاقة ، وطُرحت عدة نظريات لتفسير القانون باعتباره قيدًا على حرية الأفراد، وأنَّ الأصل في الإنسان الحرية، وأنَّ القانون جاء ليضبط هذه الحرية بقيود قد تتعارض مع رغبات الأفراد؛ مما جعل اقتران القانون بالعقاب في حال المخالفة مسألة تبحث عن تفسير منطقي ومقنع، فما هو أساس إلزام الافراد بالقانون؟ ومن أين تستمدُّ الدولة قدرتها وحقّها في قمع السلوكيات غير المرغوب فيها؟ أو ما أساس وضع ضوابط ومحدّدات على حرية الأفراد المطلقة؟
إنَّ الإجابة عن هذه الأسئلة العريضة، تقتضي حكمًا الدخول في فهم فلسفة القانون والغاية من التشريع أساسًا، إذ لا بدّ من إدراك أنَّ للقانون فلسفةً تكمن وراء اختيار الأحكام، والنظريات التي تدفع المشرّع إلى تبنيه حكمًا معينًا لتنظيم أمر معين في المجتمع، ويبدو أنَّ الإحجام والابتعاد عن القضايا الفلسفية عمومًا، وتراجع أعداد المهتمين والواعين لمعنى الفلسفة ودورها في حياة الإنسان، وتكوين الفكر الإنساني على مر العصور، أسهم بشكلٍ مباشرٍ في عدم فهم العلاقة بين الدولة والفرد في مسالة القانون وضبط سلوك الأفراد؛ لأنَّ بعضهم يعتقد جهلاً بالفلسفة ومفهومها، بأنَّها مجرد حوارات جوفاء تعتمد على استخدام اللغة بطريقة غامضة لا يقوى العوام على فهمها، ويستعصي على بعض المثقفين سبر أغوارها وتتبع مراحل تطوّر الفكر الفلسفي الإنساني، وكيف أسهمت الفلسفة في تكوين محتوى الفكر الإنساني بصورة عقلانية، وأعلت من شأن العقل في الإجابة عن أعمق الأسئلة وأكثرها جديّة وخاصةً حول الوجود الإنساني، وتكون من حوارات الفلاسفة، ونقد الفكرة بالفكرة، ونقض الرأي بالحجة، وساد التفكير المنطقي في هذه الحوارات للوصول إلى تكوين قناعات مبنية على أساس بعيد عن الخيالات والأوهام والحدس. يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه "مبادئ الفلسفة": "يتفلسف يبحث في ماهية الأشياء وأصولها وعلاقتها بعضها ببعض" ومن هذا المنطلق تشكّلت الأسس التي بُنيت عليها فلسفة القانون تحديدًا؛ لذلك فإنَّ البحث في استعمال العقل للوصول إلى نتيجة صحيحة ترتقي بفكرة الحق، وكان من نتائجها ما يُعرف بفلسفة القانون، لبيان الغاية البعيدة من التشريع، وسادت نظريات تفسّر الأساس الذي تقوم عليها القوانين، وتجعل القانون وسيلةً لنظيم العلاقات بين الأفراد من جهةٍ وبين الدولة والأفراد من جهةٍ أخرى، يجب الالتزام بها، وبدأت التشريعات تضع أسسًا لتفسير فكرة الالتزام بالنصِّ القانوني واقترانه بالعقوبة في حال المخالفة، وسادت فكرة سيادة القانون ومفهوم الحق العام إلى جانب الاعتراف بالحقوق الشخصية اللصيقة بصفات الإنسان، وحقوقه في التملك والتصرف فيما يملكه. وتشعبت الأفكار وزاد من تعقيدها تعقيد العلاقة بين الفرد والدولة، وأساس هذه العلاقة وما يترتب عليها من آثار، وتكوين المراكز القانونية للأفراد أمام سلطة الدولة. وكان السؤال الأهم: من أين تستمدُّ الدولة قدرتها على وضع التشريع بصورته الملزمة؟ حيث يعرف التشريع على أنَّه: قواعد سلوكية عامة ومجردة تضعها سلطة مختصة بالتشريع لتنظيم نشاط معين في المجتمع يقترن بعقوبات كجزاء للمخالفة، وهو الذي يفسّر مبدأ سيادة القانون، أي احتكام الأفراد للقانون في علاقاتهم المختلفة، وفي علاقة الأفراد بالدولة كذلك؛ لأنَّ من أهم الأدوار للقانون، هو تكريس الحقوق وحمايتها من خلال مرفق القضاء، وأصبح هذا المبدأ معيارًا يميّز درجة رقي الدول وتقدمها وتحضرها بمدى تطبيق هذا المبدأ فيها، ونحن في الأردن، نعتزُّ بتحقيق درجة عالية على مؤشرات سيادة القانون وحماية الحقوق بما يجعل الأردن دولةً عصريّةً متحضرةً بالمقياس الحضاري الإنساني، وأقتبسُ من الورقة النقاشية السادسة من الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني: "إنَّ مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفرادًا ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون. وكما ذكرت، فإنَّ واجب كل مواطن وأهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون. فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسًا في نهجها. فلا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ هذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام". ومن مظاهرها إنشاء المحكمة الدستورية، وتحديث مرفق القضاء الإداري، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها مما يعزّز مبدأ سيادة القانون في مجتمع ديموقراطي يكفل له الحريات الأساسية بالتساوي ودونما تمييز، وكفل الدستور الأردني هذا الحق بالمساواة ونبذ التمييز في المادة السادسة الفقرة الأولى عندما نصّت على "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."
وتختلف النظرة إلى القانون من قبل الأفراد، وقد يُساء فهم الأبعاد القانونية التي يريد التشريع تحقيقها، لسبب بسيط جدًّا، هو عدم الإلمام بفلسفة القانون والغاية البعيدة من التشريع، حتى إنَّ مسألة الأساس الذي يستمدُّ المشرّع منه سنَّ القوانين ما يزال مجهولاً عند بعضهم؛ ومن هنا كانت النظرة للقانون تجافي الهدف البعيد والقريب من النص، وللأسف غاب مقرر فلسفة القانون عن الخطط الدراسية في بعض الجامعات وكليات الحقوق تحديدًا ؛ مما أدى إلى عدم قدرة طالب القانون حتى على تفهّم بعض النصوص، وأصبح النص لدى أغلبهم معزولاً عن إطاره الفلسفي لدرجة أصبح معها تفسير النصوص متعذرًا؛ مما دفع أغلب المتعاملين مع القانون إلى حفظ النصِّ دون إسناده إلى أساس معين. والسؤال المهم هنا: لماذا غابت الفلسفة وتحديدًا فلسفة القانون عن خطط كليات الحقوق؟ الإجابة عن هذا التساؤل نجده في التراجع الحاد والواضح لدراسة الفلسفة عمومًا، وموقف بعض الدارسين من مادة الفلسفة، فالفلسفة مادةٌ عقليّةٌ تشجّع على استخدام العقل في الحوار، ويقول الفيلسوف (ديكارت) في كتابه "مبادئ الفلسفة: " إنَّ حضارة الأمة وثقافتها تُقاس بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها." وهناك من يهاجم الفلسفة وينظر إليها من عدة زوايا، في أنَّها علم لا فائدة عملية منه، وأنَّها مجرد إشغال العقل بقضايا نظريّة مجرة، وبعضهم يرى فيها مخالفة للعقائد والأديان؛ ولأنَّ الفلسفة ربما لا تقدم حلولاً بل تفسيرات تقوم على العقل يرى فيها بعضهم إضاعة للجهد والوقت.
ولكن وللإنصاف؛ نحن بحاجة ماسّة لدراسة الفلسفة وخاصةً لجيل الشباب المعاصر، الذي يحتاج لإعمال العقل في كثير من القضايا، ودراسة الفلسفة تشجّعه على أن يكون عقلانيًّا في طرح الأفكار بعيدًا عن العنف، قادرًا على الحوار القائم على المنطق ودحض الحجة بالحجة. ونحن نرى موجات التطرف والانغلاق الفكري وتراجع دور الشباب في حركة المجتمع وخاصةً التطوير والتحسين والمشاركة في صياغة خطط التنمية، وبشكل أو بآخر، لا بدَّ من دمج مادتي فلسفة القانون وتاريخ القانون في مادة واحدة على الأقل، لأن تتبع مراحل تطوّر التشريع لا تنفصل عن فلسفات سادت لتفسير القانون وعلاقة الأفراد بالدولة، وعن مصدر التشريع بشكل عام، فدراسة هذه المواضيع تصقل الطالب وتجعله أكثر وعيًّا بدوره نحو القانون، وأكثر قدرة على فهم معنى التشريع والعمل على نقد النصوص وتجويدها.
وحتى يصبح القانوني أكثر قدرة على إيصال الرسالة بشكل صحيح للمجتمع عن القانون ومعناه ودور القانوني والقانون في المجتمع، من خلال وعي كامل بمعنى فلسفة التشريع وعلاقة الأفراد بالقانون، ومن الطريف ما يدور في أذهان الكثيرين، أن هناك وسيلة للتأثير على القاضي أو المحامي لتغيير مسار القضية أو الحكم الصادر عن المحكمة، ومن هنا يلجأ بعضُ المتخاصمين للتواصل مع القضاة اعتقادًا منهم بأنَّ هناك وسيلةً للضغط الاجتماعي للوصول لحكمٍ يرضي بعض الخصوم، وهناك من يعتقد أنَّ محاميًّا ما لديه القدرة على التأثير على القاضي والحصول على حكم يرضي طرفًا ما في الخصومة.
إنَّ أغلب حالات الفشل في الحصول على حكم يلائم رغبات بعض الأطراف، هو الاعتقاد السائد بأنَّ اللجوء للقانون يكون بعد وقوع المشكلة لا قبلها، فاللجوء للقانون والقضاء يأتي متأخرًا كثيرًا في معظم الحالات؛ لأنَّ أغلب الإشكالات القانونية في المجتمع، سببها غياب الرؤية أو المعرفة بمعنى الحق والواجب بصورة مسبقة وبيان المركز القانوني بوضوح، لاعتقاد بعضهم أنَّ الحق له وجهان وليس وجه واحد، فالقانون ضرورة وليس مجرد حاجة عارضة بعد وجود النزاع، وتفعيل دور القانوني في حياتنا من الضرورات التي يحتاجها الشخص في كلِّ عملٍ وتنظيمٍ أي علاقة مع غيره ليكون على بصيرة من أمره قبل وجود النزاع. كما أنَّ نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية ضرورة مجتمعية لا بدَّ من تفعليها وتضمين المناهج الدراسية لها في مختلف المراحل حتى لا يبقى بعضهم يظنُّ أنَّ القانون لغزلٌ أو سرٌ لا يملك فكَّ طلاسمه سوى رجال القانون، فالناس أعداء ما يجهلون كما يُقال.


-يراجع تقرير المجلس القضائي وما يتضمنه من اعداد القضايا ونسبة الفصل فيها للأعوام 2022 وما قبلها حيث بلغ عدد القضايا الواردة للمحاكم 447194 قضية ووصلت نسبة الفصل في القضايا الجديدة والمدورة من العام السابق ما نسبته 84.6%. بالإضافة الى عدد من الجرائم الالكترونية وصل عددها خلال اقل من ثلاث سنوات الى 23000 قضية
- قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر تحقق حالة التوازن في حماية أطراف الدعوى وتحقيق العدالة بينهم، وهي أساس الفصل في الخصومات.
-المادة 101/4 الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته
-المادة 101/1 من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته تنص على ان" المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها."
-المادة 233 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته (جريمة استيفاء الحق بالذات)
- للمزيد يمكن الرجوع لما كتبه (جان جاك رسو) في كتابة الشهير (العقد الاجتماعي) – ترجمة عادل زعيتر – منشورات وزارة الثقافة الأردنية – 2016
- الأستاذ احمد امين، مبادئ الفلسفة، دار الكتاب العربي-بيروت –لبنان-1969 ص 16 (مترجم عن كتاب مبادئ الفلسفة ا.س. رابوبرت)
- مؤشرات مشروع العدالة الدولية منشور على موقع المجلس القضائي الأردني المجلس القضائي الاردني- (jc.jo)

- الورقة النقاشية السادسة من أوراق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، موقع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية – الأردن
https://www.moppa.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9